State Council 29/10/1958
شورى حكم رقم : 440 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 440/1958
- Date
- 29/10/1958
- President
- بولس الزهار
- Members
- مرتضى، فتال
- Source
- Lebanese University
- التخمين الاداري لريع الايجار ولو بدون سند ايجار
-
بما ان قيام النزاع بين المؤجر والمستأجر لا يحول دون تنظيم عقد ايجار بعد ان تحدد البدل بموجب حكم قضائي وقد كان بامكان المؤجر ان يرسل اخطارا للمستأجر بتنظيم عقد ايجار على الطريقة المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 55