Rulings

State Council 29/10/1958

شورى حكم رقم : 440 /1958

Court
شورى
Number
440/1958
Date
29/10/1958
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، فتال
Source
Lebanese University

- التخمين الاداري لريع الايجار ولو بدون سند ايجار

-

بما ان قيام النزاع بين المؤجر والمستأجر لا يحول دون تنظيم عقد ايجار بعد ان تحدد البدل بموجب حكم قضائي وقد كان بامكان المؤجر ان يرسل اخطارا للمستأجر بتنظيم عقد ايجار على الطريقة المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 55