Rulings

State Council 01/04/1958

شورى حكم رقم : 164 /1958

Court
شورى
Number
164/1958
Date
01/04/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق تعويض الصرف من الخدمة

-

حيث ان المدعي لم يكن معينا بمرسوم ولا بقرار وزاري في المدة الواقعة بين آب سنة 1952 و14 نيسان سنة 1953 وحيث انه بمقتضى المادة 233 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 لا يترتب له عن تلك المدة اي تعويض صرف وحيث انه ليس في قانون الموظفين ما يوجب على الدولة انذار موظفيها قبل صرفهم من العمل وتوجب اي راتب عن مدة الانذار اسوة بما نص عليه قانون العمل للعمال