Rulings

State Council 15/10/1958

شورى حكم رقم : 425 /1958

Court
شورى
Number
425/1958
Date
15/10/1958
President
جواد عسيران
Members
عز الدين، فتال
Source
Lebanese University

- الاختصاص في الدعوى على الدولة بسبب اعمال الشرطة

-

وحيث ان اعمال الشرطيين اللذين كانا يقومان تسلسلا بتنفيذ امر رئيس الشرطة القضائية الذي كان بدوره يقوم بتنفيذ امر النيابة العامة انما تدخل ضمن نطاق الاعمال القضائية التي ليس للقضاء الاداري الرقابة عليها بل انه يعود لصاحب العلاقة ان يطعن فيها امام المراجع القضائية التي تبسط امامها تلك الاعمال بنتيجة التحقيق الجاري وهذا ما يفرضه مبدأ تفريق السلطات وحيث انه اذا اعتبر مع المدعي ان الاعمال المشكو منها والتي قام بها الشرطيان المشار اليهما كانت متجاوزة النطاق الذي سمح لهما به اذ عمدا الى احضار المدعي قسرا مع انهما غير مكلفين بذلك فانه عندئذ يعتبر عمل الشرطيين من قبيل اعمال العنف العادية voie de fait التي يعود امر التعويض عنها لمحاكم الحق العادي ولا تتصف بالاعمال الادارية actes administratifs التي يلجأ الى مجلس الشورى للتعويض عن الاضرار التي نشأت عنها