State Council 06/11/1958
شورى حكم رقم : 452 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 452/1958
- Date
- 06/11/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول غياب الموظف 15 يوما دون عذر
-
وحيث ان المستدعي لم يأت بما يدحض اقوال الدولة لجهة ادعائها انه تغيب عن عمله مدة تزيد على الخمسة عشر يوما وحيث ان الموظف المستقيل يفقد حقه بالتعويض وفاقا لاحكام المادة 133 من المرسوم الاشتراعي المذكور