Rulings

State Council 06/11/1958

شورى حكم رقم : 452 /1958

Court
شورى
Number
452/1958
Date
06/11/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول غياب الموظف 15 يوما دون عذر

-

وحيث ان المستدعي لم يأت بما يدحض اقوال الدولة لجهة ادعائها انه تغيب عن عمله مدة تزيد على الخمسة عشر يوما وحيث ان الموظف المستقيل يفقد حقه بالتعويض وفاقا لاحكام المادة 133 من المرسوم الاشتراعي المذكور