Rulings

State Council 06/11/1958

شورى حكم رقم : 453 /1958

Court
شورى
Number
453/1958
Date
06/11/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- الاختصاص في الترخيص بالبناء

-

حيث ان المهندس في مصلحة البلديات والتنظيم المدني قد دون على الملف الخاص بطلب الرخصة شرحا باعادة المعاملة لان العقار المطلوب فيه البناء مصاب بالتخطيط فرفعها رئيس فرع بعبدا الى المحافظ مع عدم موافقته على البناء المطلوب واحالها المحافظ الى رئيس بلدية فرن الشباك وقد ذيلت في البلدية بعبارة: "نظر" رئيس البلدية بدون ان تقترن بقرار من الرئيس او بتوقيعه وحيث ان رئيس البلدية هو السلطة الصالحة لاتخاذ القرار في رخص البناء بموجب المادة الاولى من قانون البناء وليس لرأي مهندس مصلحة البلديات والتنظيم المدني او لرأي هذه المصلحة صفة القرار النافذ الذي يقبل الطعن بموجب المادة 52 من قانون مجلس الشورى وحيث ان الدعوى تكون مردودة لعدم استنادها الى قرار نافذ من السلطة المختصة