Rulings

State Council 06/11/1958

شورى حكم رقم : 450 /1958

Court
شورى
Number
450/1958
Date
06/11/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- الرقابة القضائية على التخطيط

-

وحيث ان المستدعية تدلي ان التخطيط المار في عقارها رقم 893 منطقة سير محلة الحريق بموجب المرسوم المذكور احدث ما لا يقل عن اربعة منعطفات في حين ان المنفعة العامة تعمل لازالة المنعطفات بالطرقات فتكون الادارة والحالة ما تقدم قد تجاوزت حدود السلطة وحيث انه من الراهن ان امر تخطيط الطريق من الناحية الفنية انما يعود الى تقدير واستنساب الادارة دون ان يكون لمجلس الشورى اية صلاحية للنظر بامر ملائمة التخطيط وحسن اتجاهاته وحيث انه فضلا عن ذلك فان فرض المنعطفات قضتها وضعية الاراضي والشروط الفنية