Rulings

State Council 17/03/1945

شورى حكم رقم : 0 /1945

Court
شورى
Number
1945
Date
17/03/1945
President
وفيق القصار
Members
صباغه، طباع
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في الاعتراض على قرارات اللجنة الخاصة بفرض ضريبة ارباح الحرب

-

وبما انه طالما ان المشترع قد حصر طريقة المراجعة بشأن قرارات لجنة التكليف بالاستئناف وانشأ لجنة عليا خاصة للنظر في هذه المراجعة فلا يكون مجلس الشورى صالحا للنظر في القرارات المذكورة عن طريق طلب الابطال لعلة مخالفة القانون وبما ان خلو الاعلام من عناصر تقدير الارباح التي اعتمدتها اللجنة لفرض الضريبة بسبب عدم التصريح بالارباح لا يجعل قرار اللجنة غير قابل الاستئناف ولا يحول دون النظر فيه استئنافا على شريطة ان يكون الاستئناف مستوفيا شروطه الشكلية والاساسية ومنها ان يقدم المكلف جميع الاثباتات التي من شأنها ان تؤيد الرقم الحقيقي لارباحه الاستثنائية والاضافية وهذه الاثباتات بمقدوره تقديمها بابراز دفاتره وغيرها من الوثائق المقبولة في المعاملات التجارية وذلك بمعزل عن عناصر التقدير التي اعتمدتها اللجنة من تلقاء نفسها وبما انه بالاستناد الى ما تقدم لا يكون هذا المجلس صالحا للنظر في الطعن الوارد من الجهة المعترضة على اعلامات التكليف المحكي عنها وتكون اعتراضات الجهة المذكورة مردودة لهذه العلة