State Council 26/02/1946
شورى حكم رقم : 0 /1946
- Court
- شورى
- Number
- 1946
- Date
- 26/02/1946
- President
- وفيق القصار
- Members
- صباغه، طباع
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في الاعتراض على قرارات المجلس الاعلى للمصالح المشتركة
-
بما ان الاعتراض الوارد على صلاحية مجلس الشورى هو مقدم على الطعن المتعلق بورود الدعوى ضمن مدتها القانونية ولذا وجب النظر في الاول منهما قبل الثاني وبما ان مجلس الشورى اللبناني هو محكمة ادارية عليا لبنانية مهمتها النظر في طلبات الالغاء الواردة على القرارات الصادرة عن السلطات الادارية اللبنانية وفي طلبات التعويض عن الاعمال المتعلقة باحداث او تنظيم او تسيير المصالح العامة اللبنانية وبما ان مصلحة الجمرك من المصالح التي اعتبرت مشتركة بين سوريا ولبنان بموجب الاتفاق الذي جرى بين هاتين الدولتين بتاريخ اول ت1 سنة 1943 وتصدق من المجلس النيابي اللبناني بقانون 14 شباط سنة 1944 ووضعت قواعد تطبيقه بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1 المؤرخ في 16 اذار سنة 1944 وبما ان ادارة المصالح المشتركة انيطت بموجب المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي المذكور بمجلس سمي المجلس الاعلى للمصالح المشتركة وهو يتألف من ثلاثة مندوبين عن حكومة كل من البلدين وله الشخصية المعنوية كما ان قراراته تتخذ باتفاق مندوبي كلا البلدين وبما ان من صلاحية المجلس الاعلى بموجب المادة الخامسة تعيين وعزل موظفي المصالح المشتركة ومن جملتها مصلحة الجمارك وبما ان المجلس الاعلى يكون والحالة ما ذكر منظمة لبنانية سورية تدير المصالح المشتركة بين سوريا ولبنان باسم ولحساب حكومتي هذين البلدين وبما انه بوصفه ذاك لا تخضع مقرراته سواء كان عن طريق طلب الالغاء او طلب التعويض للقضاء الاداري القائم في احدى الدولتين لان هذا القضاء لا يقتصر مفعول حكمه على الجانب التابع له من هيئة المجلس الاعلى بل يتعداه الى الجانب الاخر الخاضع لقضاء خاص به مستقل تمام الاستقلال عن القضاء اللبناني وبما ان الاتفاق المعقود بين الدولتين على اعتبار بعض المصالح مشتركة بينهما وعلى ادارتهما بالسوية لا تنازل فيه من احداهما للاخرى عن جزء من سيادتها الادارية والقضائية لان كلا من الدولتين علقت نفاذ مقررات المجلس الاعلى على صدورها بموافقة مندوبها فيكفي ان يرفض احد الجانبين موافقته ليتوقف اتخاذ القرار وليصار الى تسوية الامر بالتفاوض بين الحكومتين وبما انه بالاستناد الى ما تقدم لا يكون مجلس الشورى اللبناني صالحا للنظر في الاعتراض الوارد على قرار المجلس الاعلى للمصالح المشتركة وبما ان هذه النتيجة تدعو للتساؤل عن شكل المراجعة الممكنة ضد قرارات المجلس الاعلى لوصول صاحب الحق الى حقه وبما ان المجلس الاعلى للقضايا الادارية المنشأ بموجب قرار المفوض السامي رقم 2865 الصادر في 18 ايلول سنة 1924 قد زال بزوال الانتداب المرتبط به واعلان استقلال سوريا ولبنان ونقل المصالح المشتركة اليهما وبما ان مجلسا اعلى آخر للقضايا الادارية لم ينشأ باتفاق الحكومتين وبما ان هذه الحالة لا تفضي ولا يجب ان تفضي الى القول بان اصحاب المصالح ولا سيما الموظفين اللبنانيين في المصالح المشتركة ومنها الجمارك هم محرومون كل حماية قانونية بينما موظفو الدوائر اللبنانية المحضة يتمتعون بتلك الحماية وبما ان الحل لهذه المسألة يستخلص من المرسوم الاشتراعي رقم 1 الصادر في 16 اذار سنة 1944 اذ اعتبر في مادته 12 ان مندوبي لبنان في المجلس الاعلى مرتبطون بوزير المالية اللبناني ويتلقون منه التوجيهات والتعليمات الاساسية ويتقيدون بها كما اعتبر في مادته 13 ان كل حكومة تثابر على استقطاع التوقيفات التقاعدية من رواتب موظفي المصالح المشتركة الذين هم من رعاياها وتؤدي لهم في المستقبل ما يستحق لهم من تعويضات صرف او رواتب تقاعدية حسب القوانين المرعية وبما ان الحكومة اللبنانية مسؤولة بموجب النصين المذكورين آنفا عن حماية الموظفين اللبنانيين في المصالح المشتركة ومنها الجمارك بواسطة مندوبيها في المجلس الاعلى وهي مسؤولة عن التقصير الذي يحصل من قبل مندوبيها بهذا الصدد وبما ان للموظف اللبناني الذي يتخذ بشأنه قرار من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة ويعتبره ماسا بحقوقه وبالنظام الاساسي لموظفي مصلحته ان يراجع بشأن هذا القرار عن طريق دعوى التعويض التي يقيمها على الحكومة اللبنانية لدى مجلس الشورى لاجل خطأ الوظيفة faute de service الواقع منها بشخص ممثليها في المجلس الاعلى للمصالح المشتركة وبما ان الدعوى الحاضرة ليست مقامة على الحكومة اللبنانية ولا ترتدي الطابع المذكور