Rulings

State Council 08/05/1946

شورى حكم رقم : 0 /1946

Court
شورى
Number
1946
Date
08/05/1946
President
وفيق القصار
Members
صباغه، طباع
Source
Lebanese University

- اختصاص مجلس شورى الدولة النظر في طلب التعويض عن منح امتياز لتحقيق مشروع ذي منفعة عامة

-

بما ان هذا المجلس ادخل شركة مياه عين الدلبة شخصا ثالثا وذلك للوقوف منها بالاستناد الى قيودها على حقيقة المبالغ التي دخلت على الجهة المدعية من جراء اتفاقها مع الشركة المذكورة ولابداء ملحوظاتها على تقرير الخبراء ودفاعها بشأن طلب الحكومة الرجوع عليها بما يمكن ان يحكم به عليها للجهة المدعية من التعويض وبما ان التعويض الذي تدعيه الجهة المدعية هو عن اضرار ناجمة عن امتياز ممنوح تحقيقا لمشروع ذي منفعة عامة وبما ان دعاوي التعويض الناشئة عن منح مثل هذا الامتياز هي من صلاحية مجلس الشورى بحكم المادة 31 من القرار 89/ل ر وبما ان اعتراض شركة مياه عين الدلبة على صلاحية هذا المجلس في غير محله