Rulings

State Council 22/01/1947

شورى حكم رقم : 0 /1947

Court
شورى
Number
1947
Date
22/01/1947
President
وفيق القصار
Members
صباغه، طباع
Source
Lebanese University

- مفعول وضع ملاك جديد للموظفين على الحقوق المكتسبة لهم استنادا الى الملاك القديم

-

بما ان المعترض الذي يدلي في سياق ايراد اسباب اعتراضه بعدم قانونية المرسوم رقم 3573 الصادر في 13 تموز سنة 1945 بتعديل ملاك الموظفين الفنيين في وزارة النافعة لانه يلغي مرسوما اشتراعيا سابقا يحدد ذات الملاك يقتصر في باب المطالب من اعتراضه على طلب الغاء المرسوم رقم 3676 الصادر في 2 آب سنة 1945 بتصنيفه في الملاك الجديد المحدد بالمرسوم رقم 3573 دون التصدي لطلب الغاء هذا المرسوم الاخير وبما انه لا مجال اذن لبحث قانونية المرسوم رقم 3573 لا سيما والمعترض نفسه يطالب بتطبيقه بحقه وانما على وجه اخر فلا يكون من مصلحته الغاء المرسوم المذكور وبما انه يجب اذن حصر البحث فيما اذا كان تصنيف المعترض بموجب المرسوم رقم 3676 على اساس الملاك الجديد قد اخل بحقوقه المكتسبة في درجته السابقة وبما ان الرتبة والدرجة التي يكتسبها الموظف بحكم الملاك السابق تعطيه حقا في الراتب الذي يحدد لها في الملاك اللاحق اذا بقيت على حالها في الملاكين ولم يلحقها تحوير او تبديل وكان الغرض من تعديل الملاك زيادة الرواتب للوظائف زيادة مجردة عن ترتيب الوظائف على اسس جديدة وبما ان ملاك الموظفين الفنيين القديم كان يتألف من ثلاث مراتب الاولى مرتبة المهندس المعاون والثانية مرتبة المهندس والثالثة مرتبة المهندس الممتاز وبما ان الملاك الجديد مع احتفاظه بقسمة المراتب الى ثلاث قد ادخل عليها تعديلا فالغى مرتبة المهندس المعاون وجعل المرتبة الثانية للمهندس رئيس المنطقة او الدائرة والمرتبة الثالثة لرئيس المهندسين وللمهندس رئيس الدائرة او المنطقة ورفع رواتب درجات هذه المراتب الثلاث عما كانت عليه في الملاك السابق وبما ان الملاك الجديد لم يقتصر على زيادة الرواتب بل تناول تعديل ترتيب الوظائف فاضحت وظيفة المهندس في المرتبة الثالثة بعد ان كانت في المرتبة الثانية وبما ان المعترض كان حائزا على رتبة مهندس ممتاز درجة اولى في الملاك السابق براتب 210 ليرات وقد كانت اعلى الرتب فيه وبما ان رتبته هذه في الملاك الجديد قد ضمت اليها صفة رئيس الدائرة او المنطقة كما اضيفت اليها وظيفة رئيس المهندسين التي لا وجود لها في الملاك القديم والتي لم يصبح حائزا عليها الا بعد تصنيفه في الملاك الجديد وبما ان راتب المعترض في الملاك السابق يعطيه حقا في الرتبة والدرجة الاكثر قربا لراتبه من مراتب ودرجات الملاك الجديد وبما انه صنف بعد التصحيح برتبة مهندس رئيس دائرة ممتاز من الدرجة الثانية براتب 250 ليرة لبنانية اي بزيادة نحو درجتين عن راتبه السابق وبما ان مطالبته بالدرجة الاولى من رتبته في الملاك الجديد في غير محلها واعتراضه على مرسوم التصنيف بعد تصحيحه لمصلحته مستوجب الرد