State Council 10/03/1948
شورى حكم رقم : 13 /1948
- Court
- شورى
- Number
- 13/1948
- Date
- 10/03/1948
- President
- وفيق القصار
- Members
- صباغة، طباع
- Source
- Lebanese University
- امكانية استنتاج رضوخ الموظف لقرار الصرف من الخدمة من قبضه التعويض
-
وبما انه يتبين من تقرير قيادة الدرك ان المستدعي طلب بتاريخ 30 حزيران سنة 1941 صرفه من الخدمة عندما نشبت المعارك بين الجيش البريطاني والجيش الفرنسي في الاراضي اللبنانية وان قيادة الدرك استجابت طلبه لبلوغه السن القانونية واصدرت قرارا من رئيس الحكومة بصرفه من الخدمة اعتبارا من 11 تموز سنة 1941 وبما ان المستدعي الذي يزعم الآن انه لم يتبلغ قرار الصرف المشار اليه قد علم به بتركه الخدمة انفاذا له وبقبضه تعويض الصرف في حينه وبما انه لم يعترض على قرار الصرف بل رضخ له لصدوره وفقا لرغبته وسكت عنه مدة طويلة وبما انه ليس له بعد ما ذكر ان يطعن في القرار المذكور مطالبا بارجاعه الى الخدمة
- مدى امكانية تجديد مدة التطوع للدركي الذي بلغ السن القانونية
-
وبما انه بصرف النظر عن ذلك وعلى افتراض ان قيادة الدرك اخطأت بعدم اخذها بقيد الاحصاء الاخير الذي جرى عام 1932 والغى قيود الاحصاآت السابقة له وانه كان من حقه تجديد تطوعه لمدة اربع سنوات بحسب قيد الاحصاء الاخير فان ارجاعه الى الخدمة لم يعد جائزا لتجاوزه حاليا سن الخمسين بموجب القيد المذكور وهي الحد الاقصى لسن الخدمة للافراد بحسب نظام الدرك