State Council 21/11/1949
شورى حكم رقم : 160 /1949
- Court
- شورى
- Number
- 160/1949
- Date
- 21/11/1949
- President
- وفيق القصار
- Members
- صباغه، باز
- Source
- Lebanese University
- امكانية قبول المراجعة شكلا عن جواب الادارة على استدعاء جديد قدمه المستدعي
-
بما ان المعترض قدم الى وزارة المالية عريضتين بموضوع طلبه الحاضر الاولى في 15 ايلول سنة 1945 لم تجبه عليها الوزارة والاخرى في 20 حزيران سنة 1946 اجابته عليها بالرفض بكتابها المؤرخ في 12 آب سنة 1946 وبما ان جواب وزارة المالية على العريضة التالية هو بمثابة قرار جديد قابل للمراجعة لدى مجلس الشورى في مدة شهرين من تاريخ تبليغه للمعترض وبما ان مراجعة المعترض حصلت في مدة الشهرين المذكورين مستوفية بقية الشروط القانونية فهي مقبولة شكلا
- مدى توجب رسم الانتقال عند اعلان صورية عقد البيع الذي اجراه هذا الاخير قبل وفاته
-
بما ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1941 والذي استندت اليه دائرة اجراء جبيل لبيعها بالمزاد العلني قسما من املاك (ا.ع) المسجلة على اسم المعترض (و.ش) استيفاء لدين (ع.ر) و(م.ح) يقضي باعلان صورية تسجيل تلك الاملاك ولكنه يخول المشتري (و.ش) ايفاء مطلوب الدائنين المذكورين والاحتفاظ بالاملاك المبيعة منه لانتفاء مصلحتها في اعلان صورية البيع وبما ان المشتري (و.ش) لم يستعمل الحق الذي خوله اياه الحكم الاستئنافي فلم يف الدائنين المذكورين مطلوبهما بل اضطرهما الى تنفيذ ذاك الحكم على مدينهما (ا.ع) بطرح قسم من الاملاك في المزاد العلني واستيفاء دينهما من ثمنه وبما ان التنفيذ يكون قد جرى على عقارات اعيدت الى ملك بائعها (ا.ع) وانتقلت بوفاته الى ورثته فاستحق عنها رسم الانتقال للخزينة عند التنفيذ وبما ان رسم الفراغ المستوفى عند تسجيل البيع من البائع المدين الى المشتري المعترض عن القسم المنفذ عليه باعتباره بقي جاريا على ملك البائع ليس هو موضوع بحث في الدعوى الحاضرة وبما ان قرار وزارة المالية برفض طلب المعترض استرداد رسم الانتقال هو في محله واعتراضه على هذا القرار مستوجبا الرد