Rulings

State Council 31/03/1949

شورى حكم رقم : 44 /1949

Court
شورى
Number
44/1949
Date
31/03/1949
President
وفيق القصار
Members
صباغه، باز
Source
Lebanese University

- شروط طلب تصفية الحقوق المكتسبة على المياه

-

حيث ان القانون قد حول كل من يدعي حقا على المياه ان يطلب تصفية الحقوق المزعومة عليها حتى ولو لم يكن للحكومة مصلحة فيها وحيث انه لا يمكن التوقف عند اعتراض المدعين من ان طلب التصفية انما تقدم من قبل بلدية قرطبا التي لا تملك نقطة واحدة في المياه اذ انه كان عليهم ان يعترضوا على ذلك قبل ان يرضخوا للمرسوم الذي عين لجنة التصفية