Rulings

State Council 30/03/1949

شورى حكم رقم : 43 /1949

Court
شورى
Number
43/1949
Date
30/03/1949
President
وفيق القصار
Members
صباغه، باز
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة في طلب التعويض عن الاستملاك غير المباشر

-

حيث تبين في ملف المعاملات الادارية ان بلدية بيروت التي باشرت اعمال شق الطريق المعترض عليها واشرفت عليها بواسطة الدوائر الفنية البلدية التي اجرت تخطيطها الفني وقاولت على اعمال شقها وتعبيدها وراقبت تنفيذ هذه الاعمال وحيث ظهر من قرار المجلس البلدي المؤرخ في 19/10/1943 ومن وقائع القضية ان الطريق هذه قد اصبحت في الواقع بصورة نهائية من الاملاك العامة البلدية بطريقة الاستملاك الغير مباشر لان هذا الضم للاملاك البلدية قد جرى بدون مرسوم خاص ولا اتباع الاصول المبينة في المواد 1 و2 و3 و4 من القرار 45 ل ر بتاريخ 20/10/1932 المختص بالاستملاك لاجل المنفعة العامة وحيث ان في هذا الاستملاك الغير مباشر المعروف كذلك بالاستملاك المداور على الادارة البلدية التعويض على صاحب العقار عن قيمة القسم المأخوذ من عقاره والمضموم الى املاكها بطريقة التعدي ولئلا تغتني بعملها هذا الغير قانوني وبدون سبب مشروع على حسابه ولكن حيث ان محكمة القضاء العادي هي الحامية للملكية الفردية وكانت الدعوى بالتعويض عن استملاكها عائدة لصلاحيتها وعلى سبيل القياس ولذات السبب الدعوى بالتعويض عن الاستملاك الغير مباشر والمداور وقد استقر الاجتهاد على ذلك (راجع مؤلف Appleton: Du contentieux administratif edition 1927 N 79 et 86 وحيث ان صلاحية القضاء الاداري تنحصر فقط في الاعتراض على القرارات الادارية وقد حصل الاستملاك بصورة التعدي وبدون قرار اداري حسب الاصول وقد اصبح نهائيا فلا مجال لهذا الاعتراض لدى هذا القضاء الذي لا يبقى له ان يتخطى الى كل ما يتعلق باساس الدعوى