Rulings

State Council 25/01/1949

شورى حكم رقم : 7 /1949

Court
شورى
Number
7/1949
Date
25/01/1949
President
وفيق القصار
Members
صباغة، باز
Source
Lebanese University

- مفعول عدم دعوة المستأجر الى جلسة المصالحة

-

حيث ان الهدم قد تم ولم يعد من فائدة لبحث توقيف تنفيذه او الغاء الامر الصادر به وحيث يستفاد من جواب البلدية الذي ابلغ للمدعي دون ان يرد عليه بشيء ان مالكي العقارات المستملكة من قبل البلدية لم يدعوا المدعي بصفته مستأجرا الى جلسة المصالحة عملا بالمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل وحيث ان التعويض للمدعي بصفته مستأجرا يترتب على صاحب الملك وحده وحيث ان البلدية لا تعتبر والحالة هذه مسؤولة عن اخراج المدعي من العقار وهدم هذا العقار دون التعويض عليه بعد ان اتاحت للمالك المطالبة بحقوقه ودعوة المستاجر الى جلسة المصالحة فتكون بذلك قد مارست حقا من حقوقها بطريقة مشروعة لا تشوبها شائبة وحيث ان للمدعي اذا شاء مطالبة صاحب العقار الذي لم يدعه الى جلسة المصالحة بالعطل والضرر لدى المرجع القضائي الصالح