Rulings

State Council 13/01/1948

شورى حكم رقم : 5 /1948

Court
شورى
Number
5/1948
Date
13/01/1948
President
وفيق القصار
Members
صباغة، الطباع
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ابدال لوحات تسجيل السيارات في المهلة المحددة

-

وبما ان القرار رقم 15/ل ر وضع نظاما جديدا للسير شاملا بحسب مقصد المشترع السيارات وسائر وسائط النقل المشتغلة بتاريخ صدوره والمتوقفة عن السير لان الغاية من التدبير المذكور هي معرفة السيارات الصالحة للسير وشطب غير الصالح منها وبما ان مذكرة مراقبة الشركات الاستثمارية والاشغال العامة في المفوضية العليا المؤرخة في 15 حزيران سنة 1935 اوجبت شطب قيد جميع السيارات التي لم يستبدل اصحابها لوحاتها القديمة بلوحات جديدة وبما ان المدعين لم يتقيدوا باحكام القرار رقم 15/ل ر ولم يستبدلوا لوحات سياراتهم الاربع المار ذكرها قبل انقضاء المدة المعينة في ذلك القرار وفي مذكرة المراقبة فسقط حقهم في الاستبدال وبما انهم علاوة على ما ذكر لم يجروا على هذه السيارات الفحص الميكانيكي لا قبل ولا بعد النصف الاول من عام 1935 مما يدل على ان هذه السيارات لم تكن صالحة للاستعمال وكانت بالتالي في حكم المستهلكة وقد اقروا بهذه الواقعة في لائحتهم المؤرخة في 23 ايار سنة 1942 بان السيارات المحكى عنها اضحت على ممر السنين بحالة التلف وغير صالحة للسير وبما ان قرار وزارة النافعة بعدم استجابة طلب المدعين الاستبدال يكون في محله وتكون دعوى المدعين مستوجبة الرد