Rulings

State Council 30/05/1948

شورى حكم رقم : 36 /1948

Court
شورى
Number
36/1948
Date
30/05/1948
President
وفيق القصار
Members
صباغة، عمون
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ابراز المستندات والقرار المطعون فيه على قبول المراجعة شكلا

-

بما ان المعترضين اخطروا بناء على امر رئيس المجلس لان يقدموا خلال خمسة ايام صورة عن القرار البلدي الذي يطعنون فيه مع صورة عن الاتفاق الذي يزعمون حصوله بين مورثهم وبين بلدية زحله على ان تتنازل هذه عن الشرفية في مقابل قصر العقار بدون بدل وبما ان المعترضين لم يمتثلوا لهذا الاخطار ولم يقدموا صورة المستندات المطلوبة رغم مضي اضعاف المدة المحددة لهم وبما ان المادة 42 من القرار 89/ل توجب ان يكون استدعاء الاعتراض مرفقا بالمستندات وخاصة بالقرار المطعون فيه وذلك تحت طائلة البطلان على عدم استكمال هذه المعاملة رغم الانذار عملا بالمادة 44 منه وبما ان عدم ابراز صورة عن الاتفاق المزعوم ينفي وجوده ويجعل الدعوى به عارية عن الاثبات