State Council 03/11/1966
شورى حكم رقم : 1192 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 1192/1966
- Date
- 03/11/1966
- President
- اميل خلاط
- Members
- جرماني، منصور
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح للنظر في امر المطالبة ببدل ايجار عقار اشغلته ادارة عامة
-
بما ان المستدعي يطالب ببدلات اجار عقاره الذي اشغلته ادارة البرق والبريد وبما ان هذا الاشغال اما ان يكون تم برضى وموافقة صاحب الملك ويكون متكونا بين الفريقين عقد تراضي يخرج القضية عن اختصاص هذا المجلس واما ان يكون تم الاشغال بدون ان تطبق القواعد الخاصة بالاستملاك ويكون الاشغال واقعيا يعود الى القضاء العدلي حامي الملكية النظر بالمنازعات الناتجة عنه