Rulings

State Council 03/11/1966

شورى حكم رقم : 1192 /1966

Court
شورى
Number
1192/1966
Date
03/11/1966
President
اميل خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح للنظر في امر المطالبة ببدل ايجار عقار اشغلته ادارة عامة

-

بما ان المستدعي يطالب ببدلات اجار عقاره الذي اشغلته ادارة البرق والبريد وبما ان هذا الاشغال اما ان يكون تم برضى وموافقة صاحب الملك ويكون متكونا بين الفريقين عقد تراضي يخرج القضية عن اختصاص هذا المجلس واما ان يكون تم الاشغال بدون ان تطبق القواعد الخاصة بالاستملاك ويكون الاشغال واقعيا يعود الى القضاء العدلي حامي الملكية النظر بالمنازعات الناتجة عنه