Rulings

State Council 08/12/1966

شورى حكم رقم : 1370 /1966

Court
شورى
Number
1370/1966
Date
08/12/1966
President
اميل خلاط
Members
الصباح، جرماني
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح للنظر في اعمال السلطة التعسفية التي تمس بالكرامة الشخصية

-

حيث ان الاعمال المنسوبة للادارة والتي تدعي الجهة المدعية بانها اوقعت بها ضررا هي في حالة ثبوتها من الاعمال التعسفية التي تمس بالكرامة الشخصية وحيث ان مثل هذه الاعمال لا تدخل ضمن نطاق الاعمال الادارية الخاضعة للقضاء الاداري بل هي خاضعة للقضاء العادي وبهذا فان المراجعة مردودة لعدم الصلاحية