State Council 03/03/1966
شورى حكم رقم : 372 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 372/1966
- Date
- 03/03/1966
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، الصباح
- Source
- Lebanese University
- الاصول الشكلية لاستدعاء ربط النزاع واسباب قطع او تعليق مهلة المراجعة
-
وبما ان النزاع لم يربط مع الادارة المختصة بالرغم من مطالبتها دوريا طيلة نحو ثمان سنوات فان الاستدعاء المقدم والمسجل في قلم وزارة الاقتصاد الوطني برقم 1403 ولا يحتاج ربط النزاع الى شكل وعبارات مفروضة وبما ان المخابرات الداخلية بين الوزارات والدوائر لدرس ربط النزاع ومحاولة استجابته ليس من شأنها ان تقطع مهلة المراجعة او ان تعلقها