Rulings

State Council 03/03/1966

شورى حكم رقم : 372 /1966

Court
شورى
Number
372/1966
Date
03/03/1966
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، الصباح
Source
Lebanese University

- الاصول الشكلية لاستدعاء ربط النزاع واسباب قطع او تعليق مهلة المراجعة

-

وبما ان النزاع لم يربط مع الادارة المختصة بالرغم من مطالبتها دوريا طيلة نحو ثمان سنوات فان الاستدعاء المقدم والمسجل في قلم وزارة الاقتصاد الوطني برقم 1403 ولا يحتاج ربط النزاع الى شكل وعبارات مفروضة وبما ان المخابرات الداخلية بين الوزارات والدوائر لدرس ربط النزاع ومحاولة استجابته ليس من شأنها ان تقطع مهلة المراجعة او ان تعلقها