Rulings

State Council 23/03/1966

شورى حكم رقم : 295 /1966

Court
شورى
Number
295/1966
Date
23/03/1966
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، الصباح
Source
Lebanese University

- مفهوم القرارات الادارية القابلة للطعن عن طريق قضاء الابطال لدى مجلس شورى الدولة

-

وبما ان القرار المطعون فيه ليس قرارا تأديبيا فهو لم يصدر بهذا الوصف ولا يتضمن احدى العقوبات التأديبية المنصوص عنها في القانون وهو لا يتضمن بالواقع الا تدبيرا اداريا رأت هيئة التفتيش المركزي اتخاذه ضمن نطاق المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/ سنة 1956 ونطاق المادة 2 فقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/ سنة 1959 التي تنص على انه يتولي التفتيش المركزي ابداء المشورة للسلطات الادارية عفوا او بناء لطلبها وبما انه اذا كانت هيئة التفتيش المركزي بحثت اثناء تدقيقها تقرير التفتيش ومطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة اعتراض المستدعي على اقتراح هذا المدعي العام واستعملت عبارة تقرير رد الاعتراض فان هذا الشكل في الصياغة لا يعطي عمل هيئة التفتيش المركزي وصفا ليس له بالاصل وبما انه ما دام ان القرار المطعون فيه ليس قرارا نافذا بذاته فهو ليس قابلا للطعن عن طريق قضاء الابطال لدى مجلس الشورى