State Council 30/11/1966
شورى حكم رقم : 1341 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 1341/1966
- Date
- 30/11/1966
- Source
- Lebanese University
- اصول المطالبة بالتعويض المعادل للحرمان من التدرج الذي غبن به الموظف حتى انتهاء خدمته
-
وبما ان حقيقة المراجعة بحسب ما اوضحه المستدعي هو الطعن بالقرار الضمني القائل برد طلبه درجة الغبن وهو يقصد ابطاله والحكم له بالدرجة المنوه بها وفي هذا الطلب الاخير الضمني الاستطرادي بالعطل والضرر وبما انه اذا قيل ان كتاب 14 شباط سنة 1952 وهو بمثابة مذكرة ربط نزاع فان المدة للطعن بالقرار الضمني الذي تستصدره قد فاتت ولم يبق امام المستدعي سوى حق المطالبة بالعطل والضرر اذا ما زال ضمن مدة العشر سنوات لممارسة مثل هذا الحق وبما ان عملية تصفية حقوق المستدعي بالتقاعد على اساس راتبه السابق دون اعتبار درجة الغبن المطالب بها لا يكون رضوخا لحالة راتبه السابقة طالما ان سبب استقالته كان الغبن المشكو منه بطلب 14/2/1952 فلا ينسب لعملية (تصفية حساب تقاعده) وهي نتيجة الاستقالة سبب يناقض سبب الاستقالة نفسها وبما ان المستدعي اعيد الى الخدمة (محافظا لمدينة بيروت) اي الى سلك آخر لم يبق معه من مجال لمراعاة مبدأ المساواة في 11/6/1960 واستلم وظيفته الجديدة ومارسها - ولا خلاف على ذلك - وقد عين فيها برتبة معادلة لرتبته عند استقالته - اي دون ان تؤخذ بعين الاعتبار درجة الغبن المطالب بها سابقا - فلم يتغير شيء على حالته السابقة نسبة للرتبة ولا ينسب اليه بالتالي رضوخ ضمني الا نسبة لوضع رتبته دون الناحية الاخرى اي دون الحق بالتعويض الذي يطالب به صراحة وبما ان اعادة المستدعي الى وظيفة موازية للوظيفة السابقة ليست هي الا كناية عن تاييد صريح للقرار السابق برفض درجة الغبن وبما انه والحالة هذه لا يعود يبقى للمستدعي سوى المجال للمطالبة بعطل وضرر