Rulings

State Council 31/01/1967

شورى حكم رقم : 114 /1967

Court
شورى
Number
114/1967
Date
31/01/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى قابلية قرار الاحالة على المجلس التأديبي للطعن امام مجلس الشورى

-

حيث ان قرار الاحالة على المجلس التأديبي لا يقبل الطعن الا من ضمن القرار الذي يصدر في الاساس من المجلس المذكور وان المآخذ التي يدعي بها ضد هذا القرار يجب ان تتأثر امام المجلس ليتخذ بشأنها القرار الذي يرتأيه اذ ان قبول الطعن بقرار الاحالة لوحده يؤدي الى شل اعمال المجالس التأديبية