Rulings

State Council 14/02/1967

شورى حكم رقم : 152 /1967

Court
شورى
Number
152/1967
Date
14/02/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- القضاء المختص للنظر بالامور الداخلة في نطاق الاصول الشخصية العائدة للفرد

-

حيث ان المسائل الاصلية المتعلقة بمحل الاقامة تدخل في نطاق الاحوال الشخصية العائدة للفرد وبهذه الصفة يعود امر النظر فيها الى القضاء العدلي فيكون مجلس الشورى غير صالح للنظر بموضوع المراجعة الحاضرة الخاص بتعيين محل اقامة المستدعي والاعتراض على الغاء القرار الصادر بشأنه