State Council 14/02/1967
شورى حكم رقم : 152 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 152/1967
- Date
- 14/02/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- القضاء المختص للنظر بالامور الداخلة في نطاق الاصول الشخصية العائدة للفرد
-
حيث ان المسائل الاصلية المتعلقة بمحل الاقامة تدخل في نطاق الاحوال الشخصية العائدة للفرد وبهذه الصفة يعود امر النظر فيها الى القضاء العدلي فيكون مجلس الشورى غير صالح للنظر بموضوع المراجعة الحاضرة الخاص بتعيين محل اقامة المستدعي والاعتراض على الغاء القرار الصادر بشأنه