Rulings

State Council 21/02/1967

شورى حكم رقم : 185 /1967

Court
شورى
Number
185/1967
Date
21/02/1967
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، نون
Source
Lebanese University

- اصول الطعن في قضايا الرسوم البلدية واختصاص مجلس الشورى بهذا الخصوص

-

وبما ان القانون الصادر بمرسوم رقم 15677 بتاريخ 4/3/1964 نص على ان قرار اللجنة البلدية يستأنف امام المجلس البلدي وبما انه وفاقا لاحكام القانون الصادر بمرسوم رقم 15677 الآنف الذكر لا يمكن مجلس الشورى ان يبحث قضية الرسوم البلدية الا عن طريق الطعن في قرار المجلس البلدي الصريح الذي يصدر بناء على استئناف المكلف لقرار لجنة الاعتراضات والحال هذه لا يمكن مجلس الشورى بحالة المراجعة الحاضرة ان يبحث اساس النزاع على الرسوم كما انه لا يمكنه بحث قانونية ما يسميه المستدعي قرارا ضمنيا لان القانون لم ينص على مهلة معينة تعطى للمجلس البلدي ليبت بالطعن المعروض عليه اذا ما انقضت يعتبر ان القرار قد صدر ضمنا عنه وبما ان شرح رئيس البلدية بذيل استدعاء ليس قرارا نافذا وليست له اية قوة تنفيذية بذاته