Rulings

State Council 03/05/1967

شورى حكم رقم : 661 /1967

Court
شورى
Number
661/1967
Date
03/05/1967
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مفهوم العقد الاداري واختصاص المحاكم الادارية للنظر فيه

-

حيث انه من المسلم به ان المحاكم الادارية لا تكون صالحة للنظر بالمخالفات الناتجة عن العقود التي تتمثل طرفا فيها الادارات العامة الا اذا كانت هذه العقود عقودا ادارية حيث ان العقود الادارية هي تلك العقود التي تكون الادارة احد فريقيها وتتضمن بنودا غير مألوفة في نطاق القانون العادي او تلك العقود التي يشترك فيها المتعاقد مع الادارة في تنفيذ المرفق العام