Rulings

State Council 03/05/1967

شورى حكم رقم : 858 /1967

Court
شورى
Number
858/1967
Date
03/05/1967
President
اميل ابو خير
Members
عسيران، خلاط، عويدات، نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفهوم المصلحة القانونية التي تجيز اقامة الدعوى

-

وبما ان المصلحة المحتملة - الموازية للضرر المحتمل الذي لا يكفي لتحريك الدعوى - لا تبرر حق الادعاء لانتفاء العنصر "المباشر" الواجب توافره في المصلحة المشروعة وفقا لاحكام المادة 96 المذكورة