State Council 03/05/1967
شورى حكم رقم : 858 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 858/1967
- Date
- 03/05/1967
- President
- اميل ابو خير
- Members
- عسيران، خلاط، عويدات، نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفهوم المصلحة القانونية التي تجيز اقامة الدعوى
-
وبما ان المصلحة المحتملة - الموازية للضرر المحتمل الذي لا يكفي لتحريك الدعوى - لا تبرر حق الادعاء لانتفاء العنصر "المباشر" الواجب توافره في المصلحة المشروعة وفقا لاحكام المادة 96 المذكورة