State Council 22/06/1967
شورى حكم رقم : 1048 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1048/1967
- Date
- 22/06/1967
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصباح، الريس
- Source
- Lebanese University
- المرجع القضائي الصالح للنظر بالشكوى من خطأ القضاة
-
وبما ان الضرر المشكو منه نتج عن تنظيم المذكرة القضائية من قبل دائرة تحقيق البقاع وبما ان الشكوى من خطأ القضاة يعود النظر فيها للقضاء العدلي وبما انه يمكن اثارة هذه النقطة عفوا لتعلقها بالصلاحية المطلقة وبما ان الدعوى الحاضرة تخرج عن اختصاص مجلس الشورى ويقتضي ردها لهذا السبب