Rulings

State Council 22/06/1967

شورى حكم رقم : 1048 /1967

Court
شورى
Number
1048/1967
Date
22/06/1967
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الريس
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للنظر بالشكوى من خطأ القضاة

-

وبما ان الضرر المشكو منه نتج عن تنظيم المذكرة القضائية من قبل دائرة تحقيق البقاع وبما ان الشكوى من خطأ القضاة يعود النظر فيها للقضاء العدلي وبما انه يمكن اثارة هذه النقطة عفوا لتعلقها بالصلاحية المطلقة وبما ان الدعوى الحاضرة تخرج عن اختصاص مجلس الشورى ويقتضي ردها لهذا السبب