Rulings

State Council 07/12/1960

شورى حكم رقم : 354 /1960

Court
شورى
Number
354/1960
Date
07/12/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- التمييز القانوني بين الخطأ البسيط والخطأ الفادح في مسؤولية الدولة

-

حيث ان الاضرار المدعى بها قد وقعت بنتيجة حادث من حوادث الثورة المسلحة التي نشبت بين 9 ايار و14 تشرين اول سنة 1958 وعمت جميع المناطق في البلاد وحيث ان هذا الحادث حصل كما جاء في استدعاء المراجعة وتقرير الخبير بان هاجم مجهولون في ليل 21 و22 ايلول سنة 1958 محل المستدعي واعملوا فيه النسف والنهب والحريق وحيث ان المستدعي يعتبر الدولة مسؤولة عن الاضرار التي نزلت بمحله التجاري استنادا الى الواجب الملقى على عاتقها بحماية اموال المواطنين وارواحهم والى ان اهمالها هذا الواجب يلزمها بتعويضهم عما يلحق بهم من الاضرار وحيث انه يجب التفريق في هذا الموضوع بين ما كان في استطاعة الدولة عمله لتجنيب المواطنين الحوادث واضرارها وبين ما ليس في وسعها بما لديها من امكانيات القيام به للحؤول دون وقوعها فاذا ثبت انها لم تستنفذ جميع وسائلها وما لديها من امكانيات في سبيل منع الحوادث او على الاقل حصرها في نطاق محدود كان عليها في هذه الحالة ان تتحمل نتائج موقفها السلبي وما ينشأ عنه من اضرار اما اذا لم يثبت هذا الامر فانها تكون قد واجهت الظرف بجميع امكانياتها فلا تسأل عندئذ عما يقع من حوادث واضرار اذ يستحيل عليها في هذه الحالة ان تضع لكل شخص وفي كل بيت حراسة تقيه من التعديات وحيث ان هذا التفريق يقود الى التمييز القانوني بين الخطأ البسيط الذي لا تسأل عنه الدولة في مثل هذا الظرف والخطأ الفادح الذي يلزمها وحده بالمسؤولية وهو ينشأ عن عدم استعمالها الدولة امكانياتها التي كان في استطاعتها استخدامها لتفادي الحادث واضراره وحيث طالما ان الدولة وضعت جميع امكانياتها مواجهة الظرف الاستثنائي الذي حصل فيه الحادث المدعى به ولم يقم الدليل على انه كان في وسعها تلافيه فان الدعوى تكون مستلزمة الرد

- مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة بالمواطنين نتيجة للحوادث المسلحة

-

وحيث ان المساواة امام القانون وامام الاعباء العامة التي اصبحت مبدأ اصيلا من المبادىء الدستورية والقانونية العامة قد حفزت معظم الدول على وضع تشريعات وانظمة خاصة بتعويض المواطنين عما تلحقه بهم الحوادث المسلحة او الحروب من اضرار شاملة باعتبار ان هذه المساواة تقتضي ان يتحمل اعباءها الجميع حفظا للتوازن الذي يختل بالخسار الذي يلحق بفريق كبير من المواطنين ويؤدي الى تأثير الوضع الاقتصادي والاجتماعي به وحيث ان الدولة اللبنانية قد عمدت الى وضع نظام لاحصاء الاضرار التي احدثتها الحركة المسلحة التي حصل فيها الحادث المدعى به توطئة للفصل فيها بالطرق الادارية اذ ان الموضوع بنتائجه وسعة نطاقه وشموله واثره على الخزينة العامة يهم الناحية التشريعية والتنظيمية للاعتبارات المبينة