Rulings

State Council 05/12/1960

شورى حكم رقم : 314 /1960

Court
شورى
Number
314/1960
Date
05/12/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى امكانية التذرع باساءة استعمال السلطة لدى تنفيذ التخطيط على العقار

-

حيث لم يتبين من الملف الاداري ان تنفيذ التخطيط على العقار 425 (الاشرفية) ملك المستدعيين ناشىء عن اغراض ترمي الى افادة العقار المجاور رقم 3474 الذي يملكه جورج نقولا صقر وانما جاء تنفيذا لمعاملة استملاك تمت وفقا للاصول وبعد تخمين التعويض العائد للمستدعيين من جراء تنفيذ التخطيط المشار اليه