Rulings

State Council 28/11/1960

شورى حكم رقم : 300 /1960

Court
شورى
Number
300/1960
Date
28/11/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- مهلة تسجيل السيارة الممنوح لها لوحة عمومية

-

بما ان قانون 16/8/1954 حدد مهلة تسجيل السيارة الممنوح لها لوحة عمومية الى شهرين فكان على المستدعي ان يدفع الرسوم ويعمل على تسجيلها خلال هذه المدة التي تبدأ من تاريخ العمل بالقانون المذكور