State Council 28/11/1960
شورى حكم رقم : 300 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 300/1960
- Date
- 28/11/1960
- President
- يوسف شربل
- Members
- حاتم، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مهلة تسجيل السيارة الممنوح لها لوحة عمومية
-
بما ان قانون 16/8/1954 حدد مهلة تسجيل السيارة الممنوح لها لوحة عمومية الى شهرين فكان على المستدعي ان يدفع الرسوم ويعمل على تسجيلها خلال هذه المدة التي تبدأ من تاريخ العمل بالقانون المذكور