Rulings

State Council 05/12/1960

شورى حكم رقم : 317 /1960

Court
شورى
Number
317/1960
Date
05/12/1960
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- شروط ومهلة الحصول على مقاعد اضافية لسيارات الشحن والاوتوبيس

-

بما انه عملا باحكام المادة السادسة من قانون 6/2/1953 والمادة الثالثة من قانون 18/6/1954 اعطي صاحب الحق في المقاعد الاضافية مهلة تسعة اشهر لتسجيل سيارات الشحن والاوتوبيس في الفئة العمومية وبما ان المستدعي لم يدفع في هذه المهلة ولم يسجل السيارة المبحوث فيها وبما ان اقامة دعوى بشأن النمرة لا يشكل عذرا قانونيا اذ كان باستطاعة المستدعي ان يدفع الرسوم ويحتفظ بحقوقه لسائر الجهات