State Council 05/12/1960
شورى حكم رقم : 317 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 317/1960
- Date
- 05/12/1960
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- شروط ومهلة الحصول على مقاعد اضافية لسيارات الشحن والاوتوبيس
-
بما انه عملا باحكام المادة السادسة من قانون 6/2/1953 والمادة الثالثة من قانون 18/6/1954 اعطي صاحب الحق في المقاعد الاضافية مهلة تسعة اشهر لتسجيل سيارات الشحن والاوتوبيس في الفئة العمومية وبما ان المستدعي لم يدفع في هذه المهلة ولم يسجل السيارة المبحوث فيها وبما ان اقامة دعوى بشأن النمرة لا يشكل عذرا قانونيا اذ كان باستطاعة المستدعي ان يدفع الرسوم ويحتفظ بحقوقه لسائر الجهات