Rulings

State Council 11/01/1961

شورى حكم رقم : 13 /1961

Court
شورى
Number
13/1961
Date
11/01/1961
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، ابو سمرا
Source
Lebanese University

- اختصاص المحكمة الادارية الخاصة للنظر في طلبات التعويض بسبب الاشغال العامة

-

بما انه وفاقا لاحكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر في 30/11/1954 تنظر المحكمة الادارية الخاصة في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة وبما انه بخصوص ما يقع من اضرار بسبب الاحداث والطوارىء يعتبر الاجتهاد المستمر ضررا ناجما عن الاشغال العامة كل ضرر يتصل من قريب او بعيد بالاشغال العامة وكل ضرر كان سببه المباشر او غير المباشر اشغال عامة او منشآت عامة (Juris - Classeur adm. fasc. 725 No 8 , 9 , 84 , 87 , 89) (وقرار هذا المجلس تاريخ 24/5/1958 بالدعوى رقم 1428 بلدية بيروت - ميشال نادر وغيرها) وبما انه ينتج عما تقدم ان الدعوى الحاضرة يعود امر النظر فيها بداية للمحكمة الادارية الخاصة وبما انه لم يعد من فائدة لبحث باقي ما ورد