Rulings

State Council 23/12/1960

شورى حكم رقم : 370 /1960

Court
شورى
Number
370/1960
Date
23/12/1960
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، العياش
Source
Lebanese University

- مدى توجب الشرفية على شاغل الملك العام

-

حيث ان الشرفية تترتب على العقار وتستحق على المالك من دون الشاغل اية كانت صفته وحيث ان المدعى عليه بصفته شاغل الملك العام وليس مالكه فلا يستحق عليه اية شرفية عنه

- مدى امكانية حسم مساهمة الجار في الربع المجاني من ربع الشرفية العائد للبلدية

-

حيث انه ليس في قانون الاستملاك ما يسمح بحسم مساهمة الجار في الربع المجاني من ربع الشرفية العائد للبلدية وحيث ان اقتطاع الربع مجانا هو التعويض الذي حدده القانون بصورة مقطوعة لقاء ما يلحقه شق الطرق والساحات العامة من تحسين في العقار