Rulings

State Council 07/02/1961

شورى حكم رقم : 175 /1961

Court
شورى
Number
175/1961
Date
07/02/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- عدم اختصاص القضاء الاداري للنظر في الدعوى المقامة على امين السجل العقاري في حال اهماله تدوين القيود على الصحائف العينية

-

حيث ان المستدعين يسندون الى امين السجل العقاري اهماله تسجيل عقد البيع في السجل العقاري بدون سبب قانوني يبرره وحيث ان المادة 95 من القرار 188 تاريخ 15 آذار سنة 1926 تعتبر امين السجل العقاري مسؤولا شخصيا عن اعمال عددتها ومنها في البند الاول اهمال تدوين قيد او قيد احتياطي او ترقين في السجل اذا طلب من دوائره اجراؤه بصورة قانونية وحيث ان الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة تعتبر الحكومة مسؤولة مدنيا عند عجز موظفيها عن الدفع وحيث ان العمل المدعى به يدخل في نطاق المسؤولية المحددة بالمادة 95 المذكورة فيقتضي الاخذ بهذا النص الخاص دون التوقف عند المسؤولية الادارية التي يطالب المستدعي بتطبيقها وحيث ان مسؤولية الدولة التي نصت عليها الفقرة الاخيرة ليست في هذا الموضوع الامسؤولية ضمان ترمي الى تأمين صاحب العلاقة على ما قد يحكم به على الموظف المسؤول بعد التثبت من عجزه عن دفع التعويض المحكوم به عليه وحيث طالما ان الموضوع ينحصر بمسؤولية الموظف ولا يتناول تقدير اي عمل من الاعمال الادارية فان امره يعود النظر فيه الى القضاء العدلي ويخرج بالتالي عن صلاحية القضاء الاداري وحيث ان ما ادلى به المستدعي في الملاحظات يكون مردودا بما تقدم