Rulings

State Council 02/02/1961

شورى حكم رقم : 163 /1961

Court
شورى
Number
163/1961
Date
02/02/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في دعاوى التحسين الناجمة الاستملاك

-

حيث ان موضوع المراجعة الحاضرة خاضع للتشريع السابق المقرر بالمرسوم الاشتراعي 45 وذلك استنادا الى البند الاول من المادة 78 من التشريع الجديد الوارد بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 المشار اليه, فيكون مجلس الشوى صالحا للنظر فيها.

- مفعول تنفيذ التخطيط بضم الربع المستملك الى الاملاك العامة على المطالبة بالتحسين

-

حيث ان المدعى عليهم اثبتوا بافادة امانة السجل العقاري ان التخطيط تنفذ على العقار موضوع المراجعة وضم الى الاملاك العامة بحيث لم يبق منه الا متر واحد وحيث ان التحسين المدعى به يكون قد اصبح لحساب المستدعية فتكون المراجعة مستلزمة الرد اساسا