Rulings

State Council 02/02/1961

شورى حكم رقم : 158 /1961

Court
شورى
Number
158/1961
Date
02/02/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في الدعاوى المتعلقة بعقود استثمار الاراضي الزراعية

-

حيث ان النقطة الاولية التي يقتضي حلها بادىء ذي بدء هي النقطة المتعلقة بالصلاحية وحيث ان العقد المبرم بين الادارة والمدعيين ان كان من عقود القانون الخاص فيعود امر النظر في القضايا المتعلقة به الى المحاكم العدلية وان كان عقدا اداريا فان المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر في 30/11/1954 تنص على ان المحكمة الادارية الخاصة تنظر في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او التزامات اجرتها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة وحيث انه في كلتا الحالتين وايا كان وصف العقد المبرز بين الادارة والمدعيين فان الصلاحية للنظر في الدعوى لا تعود الى هذا المجلس