State Council 02/02/1961
شورى حكم رقم : 167 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 167/1961
- Date
- 02/02/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- اختصاص المحكمة الادارية الخاصة للنظر في طلب التعويض الناجم عن تنفيذ اشغال عامة
-
وحيث ان الاضرار المدعى بها ناشئة مباشرة عن اشغال عامة وبسبب اشغال عامة وليس فيها اي عنصر من عناصر اساءة الاستعمال في تنفيذ المصلحة العامة وحيث ان هذا الموضوع يدخل في صلاحية المحكمة الادارية الخاصة وفقا للمادة 2 (بند 1) من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 وحيث ان مجلس شورى الدولة يكون غير صالح للنظر في المراجعة