Rulings

State Council 02/02/1961

شورى حكم رقم : 167 /1961

Court
شورى
Number
167/1961
Date
02/02/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- اختصاص المحكمة الادارية الخاصة للنظر في طلب التعويض الناجم عن تنفيذ اشغال عامة

-

وحيث ان الاضرار المدعى بها ناشئة مباشرة عن اشغال عامة وبسبب اشغال عامة وليس فيها اي عنصر من عناصر اساءة الاستعمال في تنفيذ المصلحة العامة وحيث ان هذا الموضوع يدخل في صلاحية المحكمة الادارية الخاصة وفقا للمادة 2 (بند 1) من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 وحيث ان مجلس شورى الدولة يكون غير صالح للنظر في المراجعة