Rulings

State Council 23/05/1961

شورى حكم رقم : 472 /1961

Court
شورى
Number
472/1961
Date
23/05/1961
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- شروط منح رجال الشرطة ترقية عن طريق الاختيار

-

ان النصوص القانونية القديمة المتعلقة بترقية رجال الشرطة وسيما المرسوم 241 تاريخ 5/8/1926 والمرسوم 3308 تاريخ 19/5/1928 لم تكن لتمنح الترقية من درجة الى درجة الا بطريق الاختيار فقط بعد مضي سنتين على الاقل فالترقية لم تكن حقا من حقوق الموظف يمكنه المطالبة بها بمجرد مرور سنتين على ترقيته السابقة فكان لا يرقى الا بعد مرور سنوات كثيرة دون ان يحق له الاحتجاج بمرور اكثر من سنتين على ترقيته الاخيرة ثم ان احكام المرسوم الاشتراعي 341 تاريخ 1/3/1943 التي عقبتها جاءت تنص " بان تجري الترقية من درجة الى درجة عفوا ومن صنف الى صنف بناء على قرار لجنة الترقية وباعتبار المراكز المطلوب اشغالها في كل صنف" وعليه حتى تسمع مراجعة المستدعي في مطالبته بقيمة درجات الترقية التي يدعي بها يجب ان تكون قد استحقت له فعلا في ظل احكام القوانين الآنفة الذكر وبالشروط الواردة فيها وان لا يكون قد سقط حق المداعاة بها بمرور الزمن الخماسي