Rulings

State Council 16/10/1961

شورى حكم رقم : 595 /1961

Court
شورى
Number
595/1961
Date
16/10/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في التعويض من جراء حجز حرية احد الاشخاص دون مذكرة توقيف

-

بما ان حجز حرية الاشخاص دون الاستناد الى نص قانوني او الى مذكرة توقيف صادرة عن السلطات العدلية المختصة بشكل هو من نوع الغلبة Voie de fait التي يعود امر النظر بها للقضاء العدلي