State Council 16/10/1961
شورى حكم رقم : 580 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 580/1961
- Date
- 16/10/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في الطعن الموجه الى قرارات اللجان ذات الصفة القضائية
-
بما ان القانون الصادر بتاريخ 24 كانون الاول سنة 1955 نص على فتح اعتماد قدره مليون ليرة لاسعاف وايواء المتضررين من الفياضانات في منطقة لبنان الشمالي وقضى بان تؤلف لجنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لانفاق هذا الاعتماد وبما انه عملا بهذا النص صدر المرسوم رقم 11028 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1955 بانشاء لجنة قضائية عليا والمرسوم رقم 13164 تاريخ 23 آب سنة 1956 بانشاء لجنة من مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية ومحافظ لبنان الشمالي ورئيس مكتب القمح ومحاسب طرابلس مهمتهما تقدير الاضرار وصرفها للمستحقين وبما ان هاتين اللجنتين لهما الصفة القضائية وقراراتهما تصدر بالدرجة الاخيرة فلا يمكن الطعن بها الا عن طريق التمييز وبما ان المراجعة الحاضرة مقدمة رأسا لمجلس الشورى وينبغي ردها لعدم الصلاحية وبما انه ردا على ملاحظات الجهة المدعية اذا تقاعست الادارة في تقديم طلبه الى اللجنة العليا فلا يؤثر ذلك على قواعد الصلاحية