Rulings

State Council 18/10/1961

شورى حكم رقم : 600 /1961

Court
شورى
Number
600/1961
Date
18/10/1961
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، ابو سمرا
Source
Lebanese University

- اختصاص المحكمة الادارية الخاصة للنظر في طلبات التعويض عن الاضرار الناشئة عن الاشغال العامة

-

وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر في 30 تشرين الثاني سنة 1954 والمتعلق بانشاء المحكمة الادارية الخاصة اولى هذه المحكمة اختصاص النظر في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة وبما ان مجلس الشورى هو المرجع الاستئنافي في مثل هذه القضايا وبما ان عدم اختصاص مجلس الشورى للنظر بداية بمثل هذه القضايا يمكن اثارته عفوا (يراجع بصورة خاصة قرار هذا المجلس - غرفة القضايا تاريخ 14 تموز سنة 1961 فؤاد آدم على بلدية بيروت)