State Council 18/10/1961
شورى حكم رقم : 600 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 600/1961
- Date
- 18/10/1961
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، ابو سمرا
- Source
- Lebanese University
- اختصاص المحكمة الادارية الخاصة للنظر في طلبات التعويض عن الاضرار الناشئة عن الاشغال العامة
-
وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر في 30 تشرين الثاني سنة 1954 والمتعلق بانشاء المحكمة الادارية الخاصة اولى هذه المحكمة اختصاص النظر في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة وبما ان مجلس الشورى هو المرجع الاستئنافي في مثل هذه القضايا وبما ان عدم اختصاص مجلس الشورى للنظر بداية بمثل هذه القضايا يمكن اثارته عفوا (يراجع بصورة خاصة قرار هذا المجلس - غرفة القضايا تاريخ 14 تموز سنة 1961 فؤاد آدم على بلدية بيروت)