State Council 16/10/1961
شورى حكم رقم : 592 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 592/1961
- Date
- 16/10/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- اختصاص المحاكم العدلية للنظر بالعقود المتعلقة بأملاك البلدية الخاصة ومنها الغابات
-
بما ان الغابات هي من املاك البلدية الخاصة فتكون العقود المتعلقة بها من صلاحية المحاكم العادية