Rulings

State Council 16/10/1961

شورى حكم رقم : 592 /1961

Court
شورى
Number
592/1961
Date
16/10/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- اختصاص المحاكم العدلية للنظر بالعقود المتعلقة بأملاك البلدية الخاصة ومنها الغابات

-

بما ان الغابات هي من املاك البلدية الخاصة فتكون العقود المتعلقة بها من صلاحية المحاكم العادية