Rulings

State Council 24/10/1961

شورى حكم رقم : 615 /1961

Court
شورى
Number
615/1961
Date
24/10/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في النزاع القائم بين المؤسسات العامة ذات الصفة التجارية وبين احد موظفيها

-

حيث ان مكتب الحرير هو بمقتضى المادة الاولى من قانون انشائه الصادر في 11 شباط سنة 1956 من المؤسسات العامة ويتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال الاداري والمالي وحيث انه بهذه الصفة يعود له من دون الدولة حق التقاضي في كل ما يدخل ضمن اختصاصه وحيث ان المراجعة الموجهة ضد الدولة تكون لذلك في غير محلها ويقتضي اخراجها منها وحيث ان موضوع النزاع ينحصر في النتائج التي تترتب على تفضيل المكتب البذور المستوردة من الخارج على البذور المولدة في البلاد وتوزيعها مجانا على المربين وعلاقة المكتب بالمولدين المحليين وحيث ان هذا الموضوع يتصل بالاعمال التجارية والصناعية التي يمارسها مكتب الحرير في القيام بمهمته وهي اعمال يعود النظر فيها الى القضاء العدلي