State Council 16/10/1961
شورى حكم رقم : 588 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 588/1961
- Date
- 16/10/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في الدعوى المقامة على الدولة عن اعمال قوى الامن والتفريق بين المهام العدلية والمهام القضائية
-
حيث من الثابت ان اصابة ابنة المستدعي قد حصلت اثناء قيام رجال الدرك بتنفيذ مهمة عدلية كانت ترمي الى تنفيذ مذكرة توقيف قضائية وحيث ان مسؤولية الدولة عن اعمال قوى الامن يعود امر النظر فيها الى القضاء العدلي اذا كانت الاعمال الناشئة عنها قد حصلت بمناسبة قيام رجال الامن بالمهام القضائية الموكولة اليهم وان هذا المبدأ يطبق على جميع الاعمال التي تصدر عنهم بهذه المناسبة سواء اكانت تتعلق بالاشخاص المطلوبين مباشرة ام بالاشخاص الخارجين عن المهمة ويختص القضاء الاداري بالنظر في مسؤولية رجال الامن اذا كانت المهمة التي قاموا بها تتعلق بمهامهم الادارية وفي حفظ الامن العام وحيث ان التفريق في المسؤولية على الوجه المبين بالنسبة للصلاحية ناشىء عن مبدأ فصل السلطات الذي يقضي بعدم صلاحية القضاء الاداري تقدير الاعمال القضائية وبعدم صلاحية القضاء العدلي تقدير صلاحية الاعمال الادارية وحيث تطبيقا لهذا المبدأ فان مجلس الشورى يكون غير صالح للنظر في الدعوى الحاضرة التي حصل الحادث المشكو منه فيها اثناء قيام رجال الدرك بتنفيذ مهمة عدلية