Rulings

State Council 24/10/1961

شورى حكم رقم : 607 /1961

Court
شورى
Number
607/1961
Date
24/10/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر بالدعوى المقامة على ادارة التعمير بسبب وضع يدها على عقار احد الافراد دون معاملات الاستملاك القانونية

-

بما انه اذا اعتبرنا ان المراجعة تتعلق بتعويض ناتج عن وضع يد ادارة التعمير على عقار المستدعيين دون ان تسبق ذلك معاملات استملاك قانونية تكون القضية من صلاحية القضاء العادي واذا اعتبرناها تتعلق باضرار حصلت بسبب اشغال عامة تكون من صلاحية المحكمة الادارية الخاصة