State Council 24/10/1961
شورى حكم رقم : 607 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 607/1961
- Date
- 24/10/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر بالدعوى المقامة على ادارة التعمير بسبب وضع يدها على عقار احد الافراد دون معاملات الاستملاك القانونية
-
بما انه اذا اعتبرنا ان المراجعة تتعلق بتعويض ناتج عن وضع يد ادارة التعمير على عقار المستدعيين دون ان تسبق ذلك معاملات استملاك قانونية تكون القضية من صلاحية القضاء العادي واذا اعتبرناها تتعلق باضرار حصلت بسبب اشغال عامة تكون من صلاحية المحكمة الادارية الخاصة