State Council 16/10/1961
شورى حكم رقم : 594 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 594/1961
- Date
- 16/10/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر بدعوى استرداد العقارات المستملكة من الدولة بسبب عدم استعمالها للمنفعة العامة
-
حيث ان الموضوع يتعلق باسترداد عقار استملكته الادارة بسبب عدم استعماله في اوجه المنفعة العامة التي استملك من اجلها وحيث ان القضايا المتعلقة بالاستملاك منها المسائل الخاصة بالاسترداد يعود امر النظر فيها الى القضاء العدلي بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 وحيث ان الدعوى الحاضرة تكون مردودة لعدم الصلاحية