Rulings

State Council 16/10/1961

شورى حكم رقم : 594 /1961

Court
شورى
Number
594/1961
Date
16/10/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر بدعوى استرداد العقارات المستملكة من الدولة بسبب عدم استعمالها للمنفعة العامة

-

حيث ان الموضوع يتعلق باسترداد عقار استملكته الادارة بسبب عدم استعماله في اوجه المنفعة العامة التي استملك من اجلها وحيث ان القضايا المتعلقة بالاستملاك منها المسائل الخاصة بالاسترداد يعود امر النظر فيها الى القضاء العدلي بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 وحيث ان الدعوى الحاضرة تكون مردودة لعدم الصلاحية