State Council 24/10/1961
شورى حكم رقم : 606 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 606/1961
- Date
- 24/10/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- مفهوم المنفعة العامة في استملاك العقار
-
بما ان العقار المستملك لا يمكن البناء فيه لان مساحته لا تتجاوز تسعة امتار وهو واقع على زاوية مستديرة لشارعين مخططين وداخل ضمن فضلات الاملاك العامة بشكل زاوية ولا يمكن استثماره بشكل من الاشكال الا بضمه الى العقارات المجاورة وبما ان العقار المجاور الذي ضم اليه العقار المستملك تبلغ مساحته 2122 مترا مربعا وهو ليس بحاجة الى زيادة تسعة امتار تضم اليه فتكون الغاية من استملاك العقار رقم 5073 ليست منفعة صاحب العقار المجاور بل انسجام التخطيطات العامة وعدم تشويه منظر الشارع وبما ان مفهوم المنفعة العامة اخذ بالاتساع وانه ينبغي الاستئناس في ذلك بما نصت عليه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 لجهة استملاك المناطق واستملاك الناتج عن مشاريع التنظيم والتجميل والقول بوجود المنفعة العامة في القضية المبحوث فيها