Rulings

State Council 16/10/1961

شورى حكم رقم : 570 /1961

Court
شورى
Number
570/1961
Date
16/10/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- امكانية تحديد التحسين الناشىء عن الاستملاك بصورة مقطوعة

-

بما ان هذا المجلس استقر على اعتبار التحسين في حال الاستملاك الناشىء عن التخطيط قد بحثه المشترع بصورة قانونية مقطوعة وهذا التعيين يحول دون مطالبة المالك ببدل يزيد او ينقص عن ربع مساحة ارضه