State Council 16/10/1961
شورى حكم رقم : 570 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 570/1961
- Date
- 16/10/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- امكانية تحديد التحسين الناشىء عن الاستملاك بصورة مقطوعة
-
بما ان هذا المجلس استقر على اعتبار التحسين في حال الاستملاك الناشىء عن التخطيط قد بحثه المشترع بصورة قانونية مقطوعة وهذا التعيين يحول دون مطالبة المالك ببدل يزيد او ينقص عن ربع مساحة ارضه