State Council 16/10/1961
شورى حكم رقم : 593 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 593/1961
- Date
- 16/10/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية اعادة المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة بسبب عدم الاشارة الى تقرير الخبراء في القرار المطعون فيه
-
حيث انه وان لم يذكر تقرير الخبراء صراحة في القرار المطعون فيه الا ان الاسباب التي يستند اليها مستمدة من التقرير المذكور الذي يثبت ان الاشغال لم تتناول العقار موضوع الدعوى