Rulings

State Council 16/10/1961

شورى حكم رقم : 593 /1961

Court
شورى
Number
593/1961
Date
16/10/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- مدى امكانية اعادة المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة بسبب عدم الاشارة الى تقرير الخبراء في القرار المطعون فيه

-

حيث انه وان لم يذكر تقرير الخبراء صراحة في القرار المطعون فيه الا ان الاسباب التي يستند اليها مستمدة من التقرير المذكور الذي يثبت ان الاشغال لم تتناول العقار موضوع الدعوى